الميرزا جواد التبريزي

326

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ملاحظة : إذا كان رأيكم بحرمة الزواج نرجو ذكر اسم أحد المراجع الذين يفتون بحليته وللعدول إليه هذا إذا كان حراماً ولكم جزيل الشكر والأجر . بسمه تعالى ؛ الوكالة بالتزويج تنتهي بجريان عقد الزواج فإذا انتهت مدة العقد فالزواج ثانياً بيد الزوجة ولا سبيل للزوج عليها وإذا أعطت وكالة أبديّة لشخص فهي قابلة للعزل فتعزله وتخبره بذلك ، والله العالم . ( 1065 ) هل نشترط العدالة في « الوكيل » ؟ بسمه تعالى ؛ يكفي كونه أميناً ، والله العالم . ( 1066 ) مسجد ليس فيه قسم للوضوء والآن يريدون تسليك الماء إليه في أحد أطراف المسجد للوضوء ولكنّهم لا يعرفون كيفية الوقف ، هل الأرضية كلها موقوفة للمسجد أم عين قسم خاص للوضوء ، فهل يمكن إحداث قسم الوضوء بالإذن من جنابكم العالي أو وكيلكم ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الموضع الذي يريدون تسليك الماء إليه خارج بناء المسجد فلا بأس ، والله العالم . ( 1067 ) لو كان للشخص وكالة مطلقة في الصدقات المستحبة يتصرف كيف شاء واشترى بيتاً لإسكان الفقراء ولكن للتخلص من مشاكل الوقف تملكها لنفسه مع الوصية بواقع الأمر واشهاد العدول والورثة كما يتقرر بعد ذلك مصير البيت وقفاً أو تمليكاً للفقير ؟ فهل يصح ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ إذا قال أرباب الوجوه هذا المال يصرف في الخيرات وفي شؤون الفقراء فلا بأس بشراء البيت وإسكان الفقراء بالنحو المزبور إذا أحرز أنّ ورثته لا يتملكون الدار ولو في السنين الآتية وامّا إذا قالوا « هذه صدقات » فظاهر ذلك التصدق على الفقراء ، والله العالم . ( 1068 ) شخص اشترى داراً وبعد أن سكنها وبقي فيها مدة تبيّن له أنّ جزءاً منها كان